مرسوم تنفيذي رقم 15-37
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-37 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها باثنين وعشرين مليارا وستمائة مليون وأربعمائة وثمانين ألف دينار 22.600.480.000( دج) والمخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.