مرسوم تنفيذي رقم 15-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-347 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 2
ي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة أل ف دينار 8.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★