مرسوم تنفيذي رقم 15-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-344 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.