مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 8
يلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
- فحص للتأهيل التقني،
- فحص للقدرة البدنية،
- فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية.
يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة القصر.