الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن تتوفر المراكز، على الخصوص، على ما يأتي :
- المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
- مستخدمو تأطير متعددي الاختصاصات الضروريين لضمان تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
- برامج تعديل توقيت مدرسي وتكوين مهني،
- تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية.
المادّ ة 6 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية الرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلّمة طبقا للتنظيم المعمول به.