مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تضمن مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة تكوين مواهب رياضية شابة من خلال الأطوار الأربعة المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- التحضير القاعدي،
- التخصص،
- تحسين المستوى،
- التمكن والتأهيل.