مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 4
يجب أن يتوفر المركز على منشآت للإيواء والإطعام تضم، على الخصوص ما يأتي :
- جناح (أجنحة) للإيواء،
- مراحيض ومرشات على مستوى كل طابق،
- محل للمغسلة،
- قاعة للإطعام أو مطعم،
- قاعات للدروس،
- قاعة للراحة والتسلية،
- غرف للإطارات.