مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 3
يجب أن يتوفر المركز على منشأة أو عدة منشآت رياضية وتجهيزات مطابقة لممارسة الاختصاص الرياضي المعني. ويجب أن تزود هذه المنشآت الرياضية، على الخصوص بما يأتي :
- ميادين وقاعات وتجهيزات التدريب والتكوين،
- غرف تغيير الملابس مزودة بمرشات،
- حمام بخاري وحوض،
- طاقم طبي أو اتفاقية مع عيادة طبية وشبه طبية متخصصة،
- عتاد بيداغوجي،
- مكاتب للإطارات.