الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل م هام المراك ز، على الخصوص فيما يأتي :
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية الشابة بهدف تحقيق أداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
- ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية الشابة، على الخصوص المؤطرين والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الشابة الضروريين لتكوينهم،
- احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية،
- السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية الشابة بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. وتبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني، 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها.