الفصل الخامس — المراقبة
المادة 25
يتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ال مادّة 26 : تل غى أحك ام الم رسوم ال تن فيذي رقم 09-97 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 23 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة