مرسوم تنفيذي رقم 15-34

مرسوم تنفيذي رقم 15-34 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 15-34

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 15-91

    مرسوم رئاسي رقم 15-91 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.