مرسوم تنفيذي رقم 15-339
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
المادة 8
يجب أن تحدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف.
ويجب أن توضح، خصوصا، ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة.