مرسوم تنفيذي رقم 15-339
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
المادة 6
تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.