المادة 2
تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
- إنتاج أفلام سينمائية،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/أو سحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،
- عصرنة تجهيزات الهياكل السينمائية وتقنيات السينما،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.