المادة 2
تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.