مرسوم تنفيذي رقم 15-339
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تس يي ر حس اب ال تخ صيص ال خاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".