مرسوم تنفيذي رقم 15-33
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-33 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة وعشرين مليارا ومائتين وستة وسبعين مليونا وث لاثم ائة وخمسة وأربعين ألف دينار 24.276.345.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.