مرسوم تنفيذي رقم 15-328
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-328 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد ش روط وكيف يات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة