المادة 3
يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت،
- خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت،
- خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات تسعير إضافي بما فيها خدمات الأديوتكس،
- مراكز النداء،
- خدمات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو،
- خدمات استضافة وتخزين محتوى معلوماتي لفائدة مستعملين متباعدين في إطار الخدمات المعلوماتية المسماة الحوسبة السحابية.
يمنح الترخيص بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ويكون مصحوبا بدفتر شروط تعده سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتضمن على الخصوص تحديد شروط إنشاء واستغلال الشبكات و/ أو الخدمات المذكورة أعلاه.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التي تحددها، تط بي قا للمادة 39 من الق انون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.