Décret exécutif n° 15-318

Décret exécutif n° 15-318 du 30 Safar 1437 correspondant au 12 décembre 2015 portant création d’un établissement pour enfants assistés

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.