مرسوم تنفيذي رقم 15-317
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين
المادة 4
يخص قوام الأش غال الواجب القيام به ا إنجاز مخ رج السك ة الحدي دية لل مطار بين م وقف باب ال زوار وم طار هواري بومدين بخط طوله 2,8 كم، ويتناول ما يأتي :
- أشغال الردم العامة : الردوم 127.781 م 3، الحفر 204.745 م 3،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مبان فنية بين خندق مفتوح 320( مل) ونفق 1400( مل)،
- إنجاز بناية للمسافرين تبلغ مساحتها 1400 م 2 بمطار هواري بومدين،
- أشغال الكهربة،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية.