المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح كام ال مادة 10 من ال مرس وم الت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا ال م رسوم إلى ال ت ص ريح ب ال منفعة الع م وم ية ل عم ل ية إن جاز مخرج ال سك ة ال حدي دية ل لم طار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين على مسافة 2,8 كلم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات ال مص ل حة الع ام ة وال بع د ال وطن ي والاستراتيجي لهذه الأشغال.
ال مادة 2 : ي خص ط ابع الم ن فع ة ال عم وم ية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م