مرسوم تنفيذي رقم 15-316
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-316 مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل
المادة 4
ي ؤخ ذ بع ي ن الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات.