المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ستة ملايير وخمسة وتسعون مليون دينار 6.095.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفية والصي د البح ري وفي الب اب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البح ري، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م