مرسوم تنفيذي رقم 15-31
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-31 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائت ين واثنين وخمسين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار 252.333.450.000( دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.