مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها › القسم الثالث — لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار
المادة 8
تتكون لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار من :
- خبير (1) في علوم الإعلام،
- خبير (1) في الاتصال والتسويق،
- خبير (1) في التوضيب الصيدلاني،
- خبير (1) في الإعلام الطبي.