الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها › القسم الأول — لجنة تسجيل الأدوية
المادة 4
تتكون لجنة تسجيل الأدوية من :
- خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
- خبير (1) في الصيدلة التقنية،
- خبير (1) في علم السموم الصيدلاني،
- خبير (1) في اليقظة الصيدلانية،
- خبير (1) في البيولوجيا،
- خبير (1) في البيوتكنولوجيا،
- خبير (1) في علم الأدوية الصيدلانية،
- خبير (1) في التنظيم الصيدلاني،
- خبير (1) عيادي حسب الصنف العلاجي معني بأشغال اللجنة المسجلة في جدول الأعمال.
القسم الثاني لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري الم ادة 5 : تكلف لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري بإبداء رأيها، على الخصوص، فيما يأتي :
- ملفات طلبات المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تعديلات مقررات المصادقة وتجديدها،
- سحب مقررات المصادقة أو توقيفها المؤقت.