مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م