مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها
المادة 2
تدلي اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 7 و 9 أدناه برأيها، كل فيما يخص مجال اختصاصها حول الملفات التقنية الإدارية للطلبات التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.