مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجان المتخصصة وسيرها
المادة 22
يجب أن يبلغ الرأي الذي تبديه اللجان في كل ملف مدروس إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري في الآجال المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.