مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجان المتخصصة وسيرها
المادة 15
يمكن اللجان المتخصصة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بالنظر إلى كفاءاته.