مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 8
تعتمد الوكالة كذلك على مساعدة المؤسسات المختصة في مجال اليقظة بخصوص المواد الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد واليقظة بخصوص الدم واليقظة بخصوص السموم ومراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري ولا سيما منها المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.