مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 8
يتضمن صنف مناصب العمل "الإطارات السامية" مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي يصادق عليها مجلس إدارة الوكالة.
يشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل تكوين جامعي وخبرة مثبتة في مناصب تأطير أو تسيير.