الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 4
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادّ ة 5 : في إطار السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية، تكلف الوكالة طبقا لأحكام المادتين 173-3 و 174-4 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وسلامتها وفعاليتها ومرجعيتها،
- القيام بتقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- تسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- القيام بخبرات ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تكوين بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتأدية مهمتها. وتتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية وعلمية،
- جمع وتقييم المعلومات ذات الصلة بالإفراط في استعمال الدواء والتبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسيا،
- السهر على السير الحسن لمنظومة اليقظة الصيدلانية،
- اتخاذ و/أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية في حالة وجود خطر على الصحة العمومية،
- إنجاز تجارب عيادية (سريرية) في إطار التكافؤ الحيوي،
- تقييم التجارب العيادية والعمل على توقيف كل اختبارأو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل وكذا تسليم أو استعمال دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا المنتوج أن يشكل خطرا على الصحة البشرية، 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إبداء رأيها في كل المسائل المرتبطة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا في فائدة كل منتوج جديد،
- المشاركة في إعداد استراتيجيات وتنمية قطاع الصيدلة واقت راح العناص ر التي تساع د على ذلك لا سيما بتحديد الاحتياجات في مجال إنتاج المواد الصيدلانية،
- إبداء رأيها في كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- القيام بكل الدراسات والأبحاث وأنشطة التكوين أو الإعلام في مجالات اختصاصها، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية،
- المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري القابلة للتعويض،
- المشاركة في إعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وفي تحيينها الدوري،
- مراقبة الإشهار والسهر على إعلان طبي موثوق به يتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- الرد على كل طلب صادر عن السلطات المعنية فيما يتعلق بكل مسألة مرتبطة بمجال المواد الصيدلانية،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.