الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 36
يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة إخطار مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية ا لمختصة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 37 : يمكن المدير العام للوكالة، وبناء على طلب من المعني إذا برر ذلك سلوك ومردودية مستخدم معاقب، اتخاذ قرار بإعادة تأهيله من العقوبة الصادرة ضده بعد أخذ رأي المسؤول السلّمي وذلك ضمن الشروط الآتية :
- سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
- سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
- ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح.
لا يمكن إعادة التأهيل في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة.