مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 35
يمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثانية أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طعنا لدى المجلس التأديبي الذي يجب أن يفصل في ذلك خلال ثمانية (8) أيا م.