مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 33
يتم إخطار المجلس التأديبي من طرف المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي والتبريرات التي يقدمها مرتكب الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.