مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 22
لا يمكن أي مستخدم يرغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.
ويمكن الوكالة أن تعفي المستخدم من كل أو بعض من مدة هذا الإشعار المسبق.