مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 19
لكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة، حسب نظام درجات يتضمن عشر (10) درجات، كحد أقصى، في نفس مستوى التأهيل.
تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو م دة أقصاها ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر.