مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يتم اختيار المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ويثبتون سبع (7) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة.