الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يضمن المدير العام للوكالة السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة،
- الأمر بصرف نفقات وإيرادات الوكالة،
- إعداد حسابات التسيير والجرد،
- التعيين في المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
- إعداد تقرير سنوي وحصيلة عن نشاطات الوكالة ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالصحة. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه.