مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 13
يتم التوظيف في منصب عمل داخل الوكالة بعد تقييم على أساس الشهادات والمؤهلات والخبرة المهنية و/أو الفحوص والاختبارات الداخلية للوكالة.