الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره
المادة 7
يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤولان (2) من الإدارة المركزية للتربية الوطنية، مكلفين بالتعليم،
- المفتش العام لوزارة التربية الوطنية،
- ممارسان (2) في حقل التربية،
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية،
- مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- رئيس المجلس الوطني للتربية والتكوين، ديسمبر سنة م
- رؤساء المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
- خمس ة (5) أعض اء من بين الجامعيين والباحثين الجامعيين في المجالات التعليمية أو التخصصات الآتية : * اللغات، * علوم التربية، * العلوم الإنسانية والاجتماعية : التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، الفلسفة ................، * العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا، * الفنون والتربية البدنية والرياضية.
- خبراء تابعون للمؤسسات المذكورة أدناه : * خبير من المجلس الأعلى للغة العربية، * خبير من المحافظة السامية للأمازيغية، * خبير من المجلس الإسلامي الأعلى، * خبير من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954