الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 4
يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم البرامج، بالمهام الآتية :
- إعداد المرجعية العامة والدليل المنهجي للبرامج وتحيينهما،
- تحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية كل مرحلة تعليمية،
- إعداد مشاريع البرامج،
- السهر على الإنسجام الأفقي والعمودي للبرامج، -التأكد من مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
- اقتراح مواضيع الدراسات والبحوث ذات الصلة بالبرامج،
- تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية ودولية لمناقشة المسائل ذات الصلة بالبرامج المدرسية قصد تعميق الاستشارة حولها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في وضع ترتيبات تنصيب البرامج المدرسية عن طريق إعداد الوثائق المرافقة وتنشيط عمليات الإعلام وتكوين مستخدمي التأطير البيداغوجي،
- تطوير علاقات التعاون والتبادل في ميدان البرامج المدرسية مع الهيئات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي.