مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 32
يمكن أن يستعين رئيس المجموعة المتخ صصة للم واد بمستش ارين لتقديم م س اه مات ن وع يةتك ون ض روري ة لأداء م هام ال مجم وعة، وذلك ب ع د م واف قة مسبقة من رئيس المجلس.