الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 26
يزود المجلس بمجموعات متخصصة للمواد تمارس مهامها والأعمال المكلفة بها تحت سلطته.
ال مادّة 27 : ت تم ثل ال مه ام الم س ندة إلى الم جموعات المتخصصة للمواد، في إطار توجيهات رئ ي س ال م جل س، في تقديم اقتراحات للمجلس تتعلق بما يأتي :
- مراجعة المرجعية الخاصّة بالمادّة التعليمية أو النشاط أو الاختصاص،
- تعديل البرامج وتحيينها،
- إعداد مشاريع البرامج الجديدة،
- تحديد ملامح تخرج التلاميذ من كل مرحلة تعليمية، 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إعداد مرجعيات الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمدرّسين المرتبطة بمتطلبات البرامج والمستجدات البيداغوجية،
- إع داد مدون ات التجهي زات البي داغوجي ة والعلمية والتقنية الضرورية لتحقي ق الأه داف المسطرة في البرامج،
- تصوّر أجهزة تقييم مكتسبات التلاميذ،
- إعداد تعليمات وتوجيهات بيداغوجية،
- مراجعة الوثائق المرافقة للبرامج،
- صياغة الجانب البيداغوجي من دفاتر الشروط المتعلق بإعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
- المساهمة في عمليات الإعلام والتكوين المتعلقة بالبرامج وفق التنظيم المعمول به.