مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الأول — الرئيس
المادة 15
يسير المجلس رئيس يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.