الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 9
تفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن الوزارة المكلفة بالتجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.
يجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية :
- الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة ومكان الإيداع،
- الآجال القصوى لفتح وغلق الحصص،
- كميات كل منتوج وبضاعة، وكذا الطريقة المتبعة لتوزيع الحصص كما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم،
- الوثائق وال مستندات المطلوب إرفاقها بالطلب.
يحدد نموذج طلب الرخصة غير التلقائية للاستيراد أو التصدير بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.