مرسوم تنفيذي رقم 15-306
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 8
يمكن أن تودع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير والطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا.