الفصل الثاني — التراخيص التلقائية
المادة 7
تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها و/أو المقدمة من القطاعات الوزارية وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة.
كما تكلّف اللجنة بتقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتجارة تتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص،
- تحديد الأحجام الكمية للحصص،
- اختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين،
- نتائج استغلال وفحص طلبات رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.